الأحد، 22 ديسمبر 2024

05:38 م

المحكمة الدستورية: لا مخالفة في إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع خلال مدة محددة

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 01:15 م

فاطمة محمد

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما، بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من القانون الثاني.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وقد جاءت النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط، حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.

وفي سياق آخر، واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 30 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

search