السبت، 02 نوفمبر 2024

11:36 م

حكم قتل حيوانات الشوارع.. الافتاء تجيب

الخميس، 10 أكتوبر 2024 11:08 ص

السيد الطنطاوي

دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الأسبق، إنه لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلَّا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء.

وأضاف: لا يخفى هنا أن قتل الحيوانات الضارة بالسم إذا كان عرضة لأذى البشر فإنه لا يجوز شرعًا؛ لأن الحفاظ على أرواحهم مقصد أساسي من المقاصد العليا الكلية في الشريعة الإسلامية، وكذلك الحال إذا أدى وضع السم إلى قتل الحيوانات غير الضارة؛ لأن قتلها غير جائز، كما ينبغي ألَّا يصير القتل سلوكًا عامًّا يتسلط فيه الإنسان على هذه الحيوانات بالإبادة والإهلاك، بل على الجهات المختصة إيجادُ البدائل التي تحمي الناس من شرورها وتساعد في نفس الوقت على الحفاظ على التوازن البيئي في الطبيعة التي خلقها الله تعالى على أحسن نظام وأبدعه وأحكمه.

 

حكم قتل الحيوانات المؤذية

وأوضح فضيلته أن من القواعد الفقهية المقررة شرعًا أنه "لا ضَررَ ولا ضِرارَ"، وأن "الضَّررَ يُزالُ"، وأن "الضَّررَ لا يُزالُ بالضَّرر"؛ ولذلك منع الشرع من اتخاذ الكلب إذا كان مؤذيًا، وجعل حقًّا للإنسان أن يدفع ضرر الحيوانات المؤذية عن نفسه ما استطاع ولو بقتلها إن لم يندفع ضررُها إلَّا بقتلها، ونصَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك فقال: «خَمسٌ فَواسِقُ يُقتَلنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعَقرَبُ، والفَأرةُ، والكَلبُ العَقُورُ» متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولا مفهوم هنا للعدد، بل غير الخمس يشترك معها في الحكم إن شاركها في علة الإيذاء والضرر؛ فقد زاد مسلم "الحَيَّة" في رواية، وزاد أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "السَّبُع العادي"، وزاد ابن خُزَيمة وابنُ المنذر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه "الذئب، والنَّمِر"، وجعلهما بعض العلماء تفسيرًا للكلب العقور، فهذه تسعة حيوانات وردت في روايات مختلفة؛ جاءت للتنبيه بذكرها على ما في معناها من الحيوانات المؤذية، والحُكم يَدُور مع عِلَّته وُجُودًا وعَدَمًا؛ فليس كل الحيوانات الضالَّة مؤذيًا، والكلب المنهي عن اتخاذه إما أن يكون مؤذيًا -بنباحه وتخويفه للمارة أو عدوانه أو إتلافه ما له قيمةٌ أو غير ذلك- وإما لا يكون كذلك، فإن كان مؤذيًا فلا خلاف في جواز قتله إن لم يندفع ضررُه إلا بذلك، وإن كان غير مؤذٍ فالصواب أنه لا يجوز قتل ما لا ضرر فيه؛ لِما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن عبدِ اللهِ بنِ المُغَفَّلِ رضي الله عنه قال: "أَمَرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بقَتلِ الكِلابِ ثُم قال: «ما بالُهُم وبالُ الكِلابِ!» ثُم رَخَّصَ في كَلبِ الصَّيدِ وكَلبِ الغَنَمِ"، ولعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الإحسان إلى الحيوان وعدم أذيته، وسيأتي سرد بعضها قريبًا.
قال الإمام ابن قُدامةَ الحنبلي في "المغني" (4/ 191، ط. مكتبة القاهرة): [وعلى قِياسِ الكَلبِ العَقُورِ كُلُّ ما آذى النَّاسَ وضَرَّهم في أَنفُسِهم وأموالِهم يُباحُ قَتلُه؛ لأَنَّه يُؤذِي بلا نَفعٍ، أَشبَهَ الذِّئبَ، وما لا مَضَرَّةَ فيه لا يُباحُ قَتلُه] اهـ.

وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" (10/ 235، ط. دار إحياء التراث العربي): [أَجمَعَ العُلَماء على قَتل الكَلب، والكَلب العَقُور، واختَلَفُوا في قَتل ما لا ضَرَر فِيه؛ فقال إمام الحَرَمَينِ مِن أَصحابنا: أَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أَوَّلًا بقَتلِها كُلِّها، ثُم نُسِخَ ذلك ونُهِيَ عن قَتلها إلا الأَسوَد البَهِيم، ثُم استَقَرَّ الشَّرع على النَّهي عن قَتل جَمِيع الكِلاب التي لا ضَرَر فيها سَواء الأَسوَدُ وغيره، ويُستَدَلُّ لما ذَكَرَه بحَدِيثِ ابن المُغَفَّل. وقال القاضِي عِياض: ذَهَبَ كَثِير مِن العُلَماء إلَى الأَخذ بالحَدِيثِ في قَتل الكِلاب إلا ما استُثنِيَ مِن كَلب الصَّيد وغيره. قالَ: وهذا مَذهَب مالِك وأصحابه] اهـ.

 

 

التحذير من إفناء السلالات الحيوانية الموجودة في الطبيعة

وقال: قد راعى الإسلام مسألة بقاء الوجود الحيواني في الطبيعة، ونهى عن التصرفات التي قد تؤدي إلى إحداث الاختلال في التوازن البيئي، وذلك من خلال تحذيره من إفناء السلالات الحيوانية في الطبيعة وحرصه على بقائها وعدم انقراضها؛ فأخرج الإمام أحمد في "مسنده"، وأصحاب السنن الأربعة، وابن حبان في "صحيحه" من حديث عبد الله بن مغفَّل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ»، قال الترمذي: حسن صحيح، ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" بلفظ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ أَكْرَهُ أَنْ أُفْنِيَهَا لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا» وبنحو لفظه رواه الروياني في "مسنده".

وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف"، وابن حبان في "الصحيح"، والبيهقي في "السنن الكبرى" واللفظ له، -وأصله في "مسند أحمد" و"صحيح مسلم" مختصرًا- من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ أَكْرَهُ أَنْ أُفْنِيَهَا لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، وَلَكِنِ اقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ ذِي عَيْنَيْنِ بَيْضَاوَيْنِ».

وأخرج الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْلا أَنَّ الْكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِ كُلِّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ، فَاقْتُلُوا الْمُعَيَّنَةَ مِنَ الْكِلابِ؛ فَإِنَّهَا الْمَلْعُونَةُ مِنَ الْجِنِّ».

قال الإمام أبو سليمان الخطابي في "معالم السنن" (4/ 289، ط. المطبعة العلمية): [معناه: أنه صلى الله عليه وآله وسلم كَرِهَ إفناءَ أمةٍ مِن الأمم، وإعدامَ جيلٍ مِن الخلق حتى يأتي عليه كلِّه فلا يبقى منه باقية؛ لأنه ما مِن خلقٍ لله تعالى إلَّا وفيه نوعٌ مِن الحكمة وضربٌ مِن المصلحة] اهـ.

 

ضوابط قتل الكلاب الضالة 

على ذلك: فإنه لا يجوز قتل الكلاب الضالَّة إلا إذا كانت ضارة؛ كأن تصبح مهدِّدة لأمن المجتمع وسلامة المواطنين، وكان القتل هو الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها عن الناس.

وإذا قُتِلت الكلاب والحيوانات المؤذية يجب مراعاة الإحسان في قتلها؛ كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ على كُلِّ شَيءٍ؛ فإذا قَتَلتم فأَحسِنُوا القِتلةَ، وإذا ذَبَحتم فأَحسِنُوا الذِّبحةَ، وليُحِدَّ أَحَدُكم شَفرَتَه، وليُرِحْ ذَبِيحَتَه» رواه مسلم وغيره من حديث شَدادِ بنِ أَوسٍ رضي الله عنه. فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها؛ ولذلك نَهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَن يُقتَلَ شَيءٌ مِنَ الدَّوابِّ صَبرًا.

غير أننا ننبه هنا على أن قتل مثل هذه الكلاب والحيوانات المؤذية ليس هو الطريقة المثلى لدفع ضررها، بل الأَولى في ذلك اللجوء إلى جمعها في أماكن ومحميات مخصصة لها كما فعله المسلمون في تعاملهم مع هذه الحيوانات وغيرها؛ حيث عملوا أوقافًا على الكلاب الضالة: وهي أوقافٌ في عدة جهات؛ يُنفَق مِن رِيعها على إطعام الكلاب التي ليس لها صاحب؛ استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء، إلى غير ذلك مِن أنواع الأوقاف المختلفة؛ رحمة بهذه الحيوانات ودفعًا لضررها، وحفاظًا في الوقت ذاته على التوازن البيئي الذي قد يُصاب بنوع من الاختلال عند الإسراف في قتل هذه الكلاب والحيوانات المؤذية، وهذا يدل على مدى الرحمة التي نالت في الحضارة الإسلامية كل شيء حتى الحيوانات.

 

حكم استخدام السم قي قتل الحيوانات المؤذية

لا يخفى هنا أن قتل الحيوانات الضارة بالسم إذا كان عرضة لأذى البشر فإنه لا يجوز شرعًا؛ لأن أنفس الآدميين معصومة، والحفاظ على أرواحهم ومُهَجهم مقصد أساسي من المقاصد العليا الكلية في الشريعة الإسلامية، وكذلك الحال إذا أدى وضع السم إلى قتل الحيوانات غير الضارة؛ فإن قتلها غير جائز كما سبق.

ويمكن التخلص من الحيوانات الضارة بالطرق البديلة المذكورة في السؤال وذلك عن طريق التعقيم وغيره من الوسائل الرحيمة عوضًا عن السم، على أن يُرجَع في ذلك للمختصين المعنيين بالدراسات الحيوانية والبيئية التي تُظهر مدى تأثير ذلك على الحيوان من جهة، وعلى بقائه ووجوده وتناسله من جهة أخرى.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنه لا يجوز تعذيب الكلاب والحيوانات المؤذية، ولا يجوز اللجوء إلى الطرق الوحشية في قتلها، ولا يجوز كذلك العبث بجثثها أو تشويه أجسادها، وعلى مَن أراد قتل الكلاب والحيوانات المؤذية -إذا لم يجد سبيلًا غير ذلك- أن يتحرى الطرق السهلة السريعة في ذلك بحيث لا يكون فيها تعذيب ولا إيلام لها، وأن يواريها بعد ذلك بعيدًا عن عبث الناس بجُثَثِها أو تَأَذِّيهم مِن جِيَفِها.

مع التنبيه على أن قتل الحيوانات المؤذية لا ينبغي أن يصير سلوكًا عامًّا يتسلط فيه الإنسان على هذه الأنواع من الحيوانات بالإبادة والإهلاك، بل على الجهات المختصة إيجادُ البدائل التي تحمي الناس من شرور هذه الحيوانات وتساعد -في الوقت نفسه- على الحفاظ على التوازن البيئي في الطبيعة التي خلقها الله تعالى على أحسن نظام وأبدعه وأحكمه. والله سبحانه وتعالى أعلم

search