خبر سعيد لموظفى الدولة.. ترقيات العاملين وصرف علاوة من أول يوليو 2024
الأحد، 01 سبتمبر 2024 11:46 ص
باسم ياسر
رئيس الجهازالمركزى للتنظيم والإدارة
زف الدكتور صالح الشيخ خبرًا سعيدًا لموظفى الدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بإصدار قرار بترقية جميع الموظفين المستحقين للترقية، مع صرف علاوة ترقية 5% لمن يشملهم القرار.
قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بترقية العاملين فى الدولة
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رقم (٥٩٨) لسنة ٢٠٢٤ بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ووفقا للقرار فإنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم، ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك.
تفاصيل قرار ترقية العاملين فى الدولة الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
وتضمن القرار الذى يحل مشكلة كبيرة للموظفين الذين تخطتهم الترقيات خلال الفترة الماضية، أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى ٣٠/٦/٢٠٢٤ إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢٤، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (٥٪) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في ٣٠/٦/٢٠٢٤.
كما يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية، (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، ويستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة ( ٥٪) من أجره الوظيفي في ٣٠/٦/٢٠٢٤ بحد أدنى مبلغ ١٠٠ جنيهًا وبحد أقصى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.
ضوبط الترقيات وفقًا لقرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
وطبقًا للقرار فإن الترقيات طبقًا لأحكامه وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في ٣٠/٦/٢٠٢٤، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المُشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول، وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.
وتتولى كل وحدة إدارية إتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا لأحكام هذا القرار تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويُصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
أسعار الأسماك والجمبري اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024
04 نوفمبر 2024 11:34 ص
أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024
04 نوفمبر 2024 11:30 ص
الأكثر قراءة
مواقيت الصلاة
-
الفجر
04:43 AM
-
الشروق
06:11 AM
-
الظهر
11:38 AM
-
العصر
02:43 PM
-
المغرب
05:05 PM
-
العشاء
06:24 PM
أكثر الكلمات انتشاراً