الأحد، 22 ديسمبر 2024

08:12 ص

صحفيون يعترضون على قيد العاملين بالمواقع الالكترونية بالنقابة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 04:40 م

السيد الطنطاوي

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

طالب عدد من الصحفيين برفض قرار مجلس النقابة بقيد صحفيي المواقع الإلكترونية ضمن جدول المنتسبين؛ وذلك لمخالفته للقانون، ورفض تشكيل لجنة القيد على النحو الصادر في بيان التقابة. وجدد المعترضون مطلبهم الخاص بتشكيل لجنة من شيوخ المهنة لمعاونة لجنة القيد في فحص أوراق المتقدمين إليها.

وبعث الرافضون لاقتراح النقابة بقيد العاملين بالمواقع الإلكترونية، رسالة إلى نقيب الصحفيين خالد البلشي جاء نصها:

الأستاذ/ خالد البلشي

       نقيب الصحفيين 

الأساتذة/ أعضاء مجلس نقابة الصحفيين 

          تحية طيبة وبعد،، 

حيث إن المادة 12 من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ الخاص بتنظيم نقابة الصحفيين، نصت على سبيل الحصر لقيد المتقدمين لجدول المنتسيين الصحفيين العرب، والأجانب المقيمين في مصر، 

واشترطت الفقرة "ج" من المادة المذكورة لقيد الذين يساهمون في أعمال صحفية ألا يكونوا محترفين بالمهنة، وهو الشرط الذي نصت عليه المادة الخامسة من ذات القانون لقيد الزملاء بجداول النقابة تحت التمرين، والمشتغلين. 

ولذا؛ فإن المادة ١٢ التي استند إليها المجلس، وحاول عبرها تبربر قيد صحفيي المواقع الإلكترونية لا تنطبق عليهم، كما زعم المجلس في بيانه؛ إذ أن صحفيي المواقع الإلكترونية  محترفوا المهنة، وهو ما يجعل قيدهم بجدول المنتسبين مخالفا لقانون النقابة نفسه الذي يرتكن إليه المجلس في تقييم الأمور، وحل الإشكاليات. 

حيث نصت المادة (12) من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ على أنه: استثناء من أحكام المادة الخامسة من هذا القانون، للجنة القيد أن تقيد في جدول الصحفيين المنتسبين: (أ) الصحفيين العرب المقيمين في الجمهورية العربية المتحدة الذين يعملون في صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها، متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط جنسية الجمهورية العربية المتحدة. (ب) الصحفيين الأجانب المقيمين في الجمهورية العربية المتحدة والذين يعملون في صحف تصدر فيها أو في وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط جنسية الجمهورية العربية المتحدة. 

(ج) الذين يسهمون مباشرة في أعمال الصحافة متى توافرت بالنسبة إليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط احتراف المهنة. 

كما نصت المادة (5) من ذات القانون على أنه: يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة والجداول الفرعية:

 (أ) أن يكون صحفياً محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في الجمهورية العربية المتحدة أو شريكاً في ملكيتها أو مسهماً في رأس مالها. (ب) أن يكون من مواطني الجمهورية العربية المتحدة. 

(ج) أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة. 

(د) أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عال. 

ولم يخالف مجلس نقابة الصحفيين قانون تتظيم النقابة الحاكم لتقاليد المهنة، والمنظم لأحكامها قي قيد صحفيي المواقع الإليكترونية في جدول المنسيين فقط، بل إنه مد خط تعمد تهميش القانون على استقامته؛ إذ خالف بيان مجلس النقابة الصادر أمس الأول، القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ الخاص بتنظيم نقابة الصحفيين، ولائحة النقابة الداخلية، خاصة فيما يتعلق بقرار تشكيل لجنة من السكرتير، العام ولجنة القيد لفحص أوراق الحاصلين على قرارات القيد الاستئتافي، وإعداد لائحة القيد. 

حيث إن اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين حصرت مهام، واختصاصات السكرتير العام في أنه: الأمين علي سجلات النقابة، وأوراقها وهو المسئول عن إعداد محاضرها وحفظها وهو الذي يوقع علة المحاضر إلة جانب النقيب وهو المسئول عن توجيه الدعوات والتنسيق الداخلي في الشؤؤن الإدارية للنقابة. 

ومن حيث إن المادة (13) من قانون تظيم نقابةالصحفيين قد نصت على أنه: تشكل لجنة لقيد الصحفيين في جداول النقابة من وكيل النقابة رئيساً، واثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس أعضاء. 

ولم تشر المادة المذكورة سالفا، إلى مشاركة السكرتير العام في اختصاصات، ومهام لجنة القيد، فضلا على أن الأعراف النقابية منذ تأسيس النقابة عام ١٩٤١، لم توكل أي مهام للسكرتير العام تسمح له بمشاركة لجان القيد المتعاقبة في اختصاصاتها. 

لذا؛ فإن قرار المجلس الأخير بمشاركة السكرتير العام في مراجعة، وفحص أوراق  الحاصلين على أحكام القيد الاستئنافي وإعداد لائحة القيد، مخالفا لقانون التقابة، ولائحته الداخلية. 

وكان لزاما على المجلس؛ ضمانا للنزاهة، والشفافية، تشكيل لجنة من شيوخ المهنة لتكون معاونة للجنة القيد، لفحص أوراق الزملاء المتقدمين. 

لذا، وهديا بما تقدم، يطالب الموقعون أدناه برفض قرار مجلس النقابة بقيد صحفيي المواقع الإليكترونية ضمن جدول المنسبين؛ لمخالفته للقانون، ورفض تشكيل لجنة القيد على النحو الصادر في بيان التقابة، مع تجديد مطلبنا الخاص بتشكيل لجنة من شيوخ المهنة لمعاونة لجنة القيد في فحص أوراق المتقدمين إليها. ولكم جزيل الشكر 

search