السبت، 02 نوفمبر 2024

09:29 م

حكم كتابة المؤخر في قائمة المنقولات شرعًا (دار الإفتاء)

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 10:22 ص

باسم ياسر

دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية

تعددت التساؤلات عن حقوق الزوجة الشرعية فى عقد الزواج، وشرعية كتابة المؤخر فى قائمة المنقولات، وذلك مع زيادة حالات الطلاق فى مصر ووصولها إلى نسب عالية خاصة خلال السنة الأولى من الزواج، وفقًا للإحصائيات التى تصدرها الدولة.

ووفقًا للشريعة الإسلامية يعد الصداق بشقيه المقدم (المهر) والمؤخر، أحد حقوق المرأة، ولا يتم الزواج تحديد قيمة المهر والمؤخر، ولكن بعد ارتفاع رسوم توثيق عقود الزواج بسبب فرض رسوم نسبية على قيمة المؤخر، لجأ بعض المواطنين إلى كتابة المؤخر ضمن قائمة منقولات الزوجة.

رأى دار الإفتاء فى كتابة المؤخر ضمن قائمة المنقولات

وصرحت دار الإفتاء المصرية بجواز كتابة المؤخر في قائمة المنقولات طالما أنها مُلحقة بعقد الزواج، وتمت كتابتها بصيغة قانونية تضمن حقوق الزوجة، وتعطي لها الحق في الحصول عليه حال انقضاء العلاقة الزوجية.

وأوضحت دار الإفتاء أنه لا يحق للزوجة مطالبة الزوج بمؤخر الصداق طالما العلاقة الزوجية قائمة، لأنه طبقًا للشريعة الإسلامية فإن مؤخر الصداق يستحق عقب انقضاء العلاقة الزوجية بالطلاق، ويكون ضمن الديون على الزوج فى حالة الوفاة، وتستحقة الأرملة قبل توزيع ميراث الزوج المتوفى.

الرأى القانونى فى قائمة المنقولات الزوجية

ووفقًا للرأى القانونى يجوز للزوجة المطالبة بقائمة المنقولات التى أودعتها فى بيت الزوجية فى أى وقت، سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو انتهائها، وهو ما يعنى حق الزوجة فى المطالبة بمؤخر الصداق لأنه موجود ضمن القائمة حال وجود علاقة زوجية وهو ما يتنافى مع الشرع.

وتوصل المحامون إلى العديد من الثغرات التى تسقط حق الزوجة فى قائمة المنقولات، وهو ما لايبيحه الشرع فى حالة وجود مؤخر الصداق ضمن القائمة، لان المؤخر دين فى رقبة الزوج، يحل أوان سداده بالطلاق أو الوفاة.

search