السبت، 02 نوفمبر 2024

11:32 م

الداخلية تضبط الطالب المتسبب في تسريب امتحانات الثانوية العامة

السبت، 13 يوليو 2024 03:34 م

الداخلية تضبط الطالب المتسبب في تسريب امتحانات الثانوية العامة

الداخلية تضبط الطالب المتسبب في تسريب امتحانات الثانوية العامة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى المجموعات على تطبيق "واتس آب" بشأن إدعاء القائم على إدارتها بنشر مُشاركات تتضمن صور أوراق لأسئلة الامتحانات والإجابات الخاصة بها أثناء انعقاد لجان الامتحانات.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك المجموعة وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة الستامونى بالدقهلية)، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد على إرتكابه الواقعة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وفي سياق منفصل قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتضمنت الدعوى رقم 100 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.


تنص المادة 13 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن: على مالك البناء فى موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة والتى يقع فى دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.

وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة. ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية. ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال فى المواعيد المتفق عليها وإلا جاز للمستأجر بعد إعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة.

وتنص المادة 12 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن:
تتولى تحديد اجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير اعضائه أحدهما من الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستهما للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس.

ويؤدى أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام المحافظ بأن يؤدوا أعمالهم بصدق وأمانة.

ويصدر وزير الأسكان والتعمير قرار بالقواعد والإجراءات التى تنظم أعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوى الشأن بقرارتها الصادرة فى شأن تحديد الأجرة.


 

search