الجمعة، 08 نوفمبر 2024

09:00 ص

رفض دعوى عدم دستورية محاكمة السب والقذف بالنشر

السبت، 13 يوليو 2024 11:43 ص

المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات

كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.

وفي سياق منفصل وقع حادث سقوط سيارة ملاكي من أعلى محور 26 يوليو، مما أسفر عنه إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم على الفور للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة الأولية لواقعة سقوط سيارة ملاكي من أعلى محور 26 يوليو، أن السيارة سقطت على الطريق الأبيض بمنطقة كرداسة مما تسبب بإصابة مستقليها.


البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده تعرض سيارة سيارة ملاكي للسقوط من أعلى محور 26 يوليو، مما أسفر عنه إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم على الفور للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

search