السبت، 02 نوفمبر 2024

09:36 م

الإفتاء: إلقاء السلام على قارئ القرآن يدور بين الكراهة والاستحباب

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 10:43 ص

السيد الطنطاوي

دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية

قال الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية الأسبق إن إلقاء السلام على قارئ القرآن مشروعٌ، والخلاف فيه دائرٌ بين الكراهة والاستحباب، فيَسَعُ المكلَّفَ أنْ يُلْقِيَ السلامَ عليه أو لا يَفعَل، مِن غير إثمٍ عليه في ذلك ولا حرج، ولا يُشرع لغيره الإنكارُ عليه، مع الأخذ في الاعتبار أنَّ الأَوْلَى مراعاةُ حال القارئ فإن كان مستغرِقًا في التدبر والترتيل، ولا يحزنه عدمُ السلام عليه، تُرِكَ السلامُ عليه، أما إذا لَم يكن مستغرِقًا في التدبر والترتيل، أو كان يحزنه عدم إلقاء السلام عليه، فالأَوْلَى في هذه الحالة والمستحبُّ إلقاءُ السلام.

وقد أجمع الفقهاء على أنَّ إلقاءَ التحيةِ والسلامِ سُنَّةٌ نبويةٌ مؤكدةٌ، قال الإمام ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 156، ط. دار الكتب العلمية): [واتفقوا على أنَّ المارَّ مِن المسلمين على الجالس أو الجلوس منهم، أنه يقول: "السلام عليكم"] اهـ. وقال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 298، ط. دار الكتب المصرية): [أجمع العلماء على أنَّ الابتداء بالسلام سُنَّةٌ مُرَغَّبٌ فيها] اهـ.

إلا أنَّ جمهور الفقهاء مِن الحنفية، وبعض أئمةِ المالكيةِ كابن فَرْحُون، وكذا بعض أئمة الشافعيةِ كالوَاحِدِيِّ والأَذْرَعِيّ، والحنابلة، قد ذكروا مَواطنَ يُكرَه فيها إلقاءُ السلام؛ مراعاةً لحال المتلقي (المُسَلَّم عليه) ومدى تمكُّنه مِن رد السلام حتى لا يقع في الحرج، وعَدُّوا مِنها: إلقاء السلام على المشغول بقراءة القرآن الكريم، باعتباره عاجزًا عن ردِّ السلام شرعًا.

قال زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 16، ط. دار الكتب العلمية): [اعلم أنَّه يُكرَه السلامُ على المصلي، والقارئ، والجالس للقضاء، أو البحث في الفقه] اهـ.

وجاء في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (1/ 617، ط. دار الفكر): [يُكرَه السلامُ على العاجز عن الجواب حقيقةً كالمشغول بالأكل أو الاستفراغ، أو شرعًا كالمشغول بالصلاة وقراءة القرآن] اهـ.

وقال العلامة ابن الحاج المالكي في "المدخل" (1/ 228، ط. مكتبة دار التراث): [أربعةٌ لا يُسَلَّم عليهم.. وزادَ بعضُ الناس: قارئ القرآن] اهـ.

وقال برهان الدين ابن فَرْحُون المالكي في "المسائل الملقوطة" (ص: 177، ط. دار ابن حزم): [ويُكرَه السلام على الآكل.. وعلى القارئ] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (2/ 167، ط. دار الفكر) في ذكر السلام على قارئ القرآن: [قال الوَاحِدِيُّ مِن أصحابنا: لا يُسَلِّم المارُّ] اهـ.

وقال في "روضة الطالبين" (10/ 232، ط. المكتب الإسلامي): [وأما المُشتَغِلُ بقراءة القرآن، فقال أبو الحَسَن الوَاحِدِيُّ المفسِّر مِن أصحابنا: الأَوْلَى تَرْكُ السلام عليه] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (4/ 183، ط. دار الكتاب الإسلامي) عند نقله عن الإمام النووي كراهةَ إلقاء السلام على الدَّاعي إذا كان مستغرِقًا في الدُّعاء مُجْتَمِعَ القَلْب عليه: [قال الأَذْرَعِيُّ: وإذا اتَّصَف القارئُ بذلك فهو كالداعي، بل أَوْلَى، لا سيما المستغرِق في التَّدبر] اهـ.

وقال أبو السعادات البُهُوتِيُّ الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 178، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يكره السلام (على تالٍ) للقرآن وعلى (ذاكرٍ) لله تعالى.. (ونحوهم) أي: نحو المذكورين مِن كلِّ مَن له شُغْلٌ عن رَدِّ السلام] اهـ.

مذهب المالكية ومعتمد الشافعية في هذه المسألة

وأضاف الدكتور شوقي علام: ذهب المالكية والشافعية في المعتمد إلى عدم كراهة السلام على قارئ القرآن، وأنه كغيره، فيَبقى إلقاءُ السلام عليه على أصل مشروعيته مِن النَّدب والاستحباب.

قال العلامة أبو البَرَكَات الدَّرْدِير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 198، ط. دار الفكر): [(و) كُرِهَ (سلامٌ عليه) أي: على المؤذِّن.. لا على مُصَلٍّ، أو مُتَطَهِّرٍ، أو آكِلٍ، أو قارئِ قرآنٍ، فلا يُكرَه] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (2/ 167): [ويستحب لمن مرَّ على القارئ أن يُسَلِّمَ عليه] اهـ.

وقال شمس الدين الرَّمْلِيُّ الشافعي في "نهاية المحتاج" (8/ 54، ط. دار الفكر) في بيان مَن يُشرَع السلامُ عليه: [ويُندَب على القارئ وإن اشتَغَل بالتدبر] اهـ.

فيتحصَّل مما سبق: أنَّ مَبْنَى هذه المسألة على السَّعَةِ، فيجوز العمل فيها بأيٍّ مِن القَوْلَيْن بلا حرجٍ، ولا يَسَعُ أحدًا فيها أن يُنكِر على أحدٍ؛ لِمَا تقرر في قواعد الفقه مِن أنه "لَا يُنكَرُ المختَلَفُ فِيهِ وَإِنَّمَا يُنكَرُ المُجمَعُ عَلَيهِ"؛ كما في "الأشباه والنظائر" لجلال الدين السيوطي (ص: 158، ط. دار الكتب العلمية).

والأَوْلَى حينئذٍ مراعاةُ حال القارئ، فإن كان مستغرِقًا في التدبر والترتيل، ولا يحزنه عدمُ السلام عليه، تُرِكَ السلامُ عليه، أما إذا لَم يكن مستغرِقًا في التدبر والترتيل، أو كان يحزنه عدم إلقاء السلام عليه، فالأَوْلَى في هذه الحالة والمستحبُّ إلقاءُ السلام.

search