لهتك عرض فتيات بورشة تمثيل يديرها.. تأييد سجن الفنان شادي خلف 3 سنوات
الأربعاء، 02 أبريل 2025 07:00 ص
محمد الطيب

الفنان شادي خلف
قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من الفنان شادي خلف على حكم حبسه 3 سنوات، لاتهامه بتهمة هتك عرض 7 فتيات خلال ورش تمثيل كان يديرها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا في شهر فبراير 2022 بمعاقبة الفنان شادي خلف بالسجن المشدد 3 سنوات مع الشغل بعد توجيه عدة اتهامات إليه تتعلق بهتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن أثناء تلقيهن دورات تمثيل في ورشته الخاصة.
النقض تأيد حكم حبس الفنان شادي خلف 3 سنوات لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات بورشة تمثيل يديرها
وتقدم دفاع المتهم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مستندًا إلى مزاعم بوجود إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأيدت الحكم الصادر بحقه، ليصبح واجب النفاذ.
وفى وقت سابق أنكر الفنان شادي خلف في تحقيقات النيابة العامة الاتهامات المنسوبة إليه، مضيفاً بأنها حملة ممنهجة ضده وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من سمعته، وأنه لا يعلم عنها شيئاً.
وكانت إحدى المتدربات في الورشة الخاصة بالفنان شادي خلف قد أعلنت من خلال منشور على "فيسبوك" في يونيو الماضي تعرضها للتحرش أثناء تدريبها.
وإثر ذلك، توالت الرسائل والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن العديد من الطالبات اللاتي ذهبن للتدريب في ورشته تعرضن للتحرش الجسدي واللفظي منه.
وشادي نبيل خلف من مواليد 13 أكتوبر 1977، وهو ابن الشاعر نبيل سليمان خلف، وشارك في العديد من الأفلام
وكانت آخر أعماله، فيلم "الثلاثة يشتغلونها" ومن أبرز أعماله "365 يوم سعادة"، "هي فوضي"، "كلمني شكرا" و"حين ميسرة".
حيثيات الحكم بالسجن 3 سنوات على الفنان شادي خلف لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، قد أودعت في وقت سابق حيثيات حكمها على الفنان شادي خلف بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات خلال ورشة تمثيل.
وجاء في حيثيات الحكم أن الواقعة استقرت في يقين المحكمة بأن المتهم شادي نبيل خلف صاحب استديو "ذات" بمصر الجديدة لتعليم مهنة التمثيل قد ضل سعيه في الحياة الدنيا واتبع شيطانه، واتخذ من حرفته التمثيلية طريقًا للبغي واستقطاب ضحاياه من الفتيات اللاتي يطمحن في الوصول للاحتراف التمثيلي والشهرة.
وقالت المحكمة إن المتهم استغل انفراده بالمجني عليهن السبعة بحجة إعطائهن دروسًا تمثيلية بها مشاهد إغراء حتى يتجاوز الحدود الأخلاقية للمشهد التمثيلي وتستطيل يديه وجسده لأماكن عورة المجني عليهن بغية منه لمعاشرتهن جنسيًا.
وأضافت المحكمة أنها تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، موضحة أن تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحُكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه، كما هو الحال في الدعوى الماثلة.
وتابعت المحكمة أن تأخر المجني عليهن في أداء الشهادة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهن، ما دامت قد اطمأنت إليها، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع.
وعن الدفع بعدم جدية التحريات وبطلانها ومكتبيتها بقول الضابط "إن تعدد المجني عليهن وعدم وجود صلة بينهن يؤكد احتمالية إتيان المتهم لتلك الأفعال"، ردت المحكمة بأنها تطمئن لصحة ما قرره المقدم محمد أحمد إسلام، ضمن تحرياته السالفة، وتدخل في نطاق الاستنتاج السائغ لمقتضيات العقل والمنطق، فضلًا عن ذلك تعول المحكمة في عقيدتها على ما جاء بأقوال مجري التحريات باعتباره قرينة تعزز لما تسوقه المحكمة من أدلة أساسية.
وأضافت المحكمة أنها تطمئن لأقوال المجني عليهن ومعه يكون التأخير والتراخي في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنعها من الأخذ بأقوالهن.
وورد في الحيثيات "لما كان الثابت من أوراق الدعوى أنها حوت على شاهد رؤية خلافًا لما يزعم دفاع المتهم وهو عبدالله فتح الله دنيور مخرج فني، بأنه قرر أنه كان يعمل بورشة تمثيل باستديو ذات، وكان يترك معداته في حجرة داخله وعندما توجه لإحضارها رفض الحضور دخوله لأن المتهم شادي خلف يمرن، وعند الدخول شاهد المجني عليها (م.م) في حالة انهيار عصبي وجسدها يرتعش وتبكي حتى لملم أشيائه وغادر المكان، فيما كان شادي خلف في حالة انفعال".
وأكدت المحكمة أن الواقعة قد ثبتت جميعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم لما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة 7 ضحايا وشاهدي رؤية وشهادة مجري التحريات.
كما استندت المحكمة إلى ما ثبت من المطبوعات الملتقطة من الوسائط الإلكترونية الحاوية لما نشرته المجني عليهن، حيث ثبت من أقوالهن جميعا اعتداء المتهم عليهن وهتك عرضهن جميعًا، لذا يتعين الحكم على المتهم بالعقوبة المبينة بالمنطوق عملًا بالمادة 304/ 2 إجراءات جنائية والمادة 267/2 و268/ 1،2.
وأشارت المحكمة إلى أن الجرائم المُسندة إلى المتهم قد انتظمها نشاط إجرامي واحد وصولًا لنتيجة واحدة وارتبطا ببعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة فإنه يتعين اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها عملًا بالمادة 32/2 عقوبات، وترى المحكمة من أوراق الدعوى وملابساتها إعمال المادة 17 عقوبات.
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
أسعار البنزين والسولار في مصر قبل اجتماع لجنة التسعير اليوم الخميس 3 إبريل
03 أبريل 2025 07:00 ص
تعرف على أعلى فوائد شهادات الادخار في مصر الآن
03 أبريل 2025 02:25 ص
أجيليتي الكويتية تسجل 203 مليون دولار أمريكي أرباح سنوية
02 أبريل 2025 04:17 م
الكويت تلجأ إلى "القطع المبرمج" للكهرباء مع ارتفاع الأحمال ودرجات الحرارة
02 أبريل 2025 03:43 م
موانئ أبوظبي تحقق إيرادات وأرباحًا قياسية مدفوعة بالتوسع والاستحواذات
02 أبريل 2025 03:37 م
الأكثر قراءة
أكثر الكلمات انتشاراً