الأحد، 22 ديسمبر 2024

05:57 م

منح الضبطية القضائية لبعض العاملين بوزارة الثقافة

الأحد، 04 أغسطس 2024 12:21 م

منح الضبطية القضائية لبعض العاملين بوزارة الثقافة

منح الضبطية القضائية لبعض العاملين بوزارة الثقافة

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل رقم 3744 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بوزارة الثقافة والجهات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي.

وجاء في القرار بأن يخول العاملون بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري وبوزارة الثقافة، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية

كما نوه القرار بأنه يخول العاملون بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية - بوزارة الثقافة - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمونولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي.

صفة مأموري الضبط القضائي

كما يخول العاملون بقطاع شئون الإنتاج الثقافي - بوزارة الثقافة صورة صفة مأموري الضبط القضائي، كل في دائرة اختصاصه بصفاتهم الوظيفية، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.


 

search