الأحد، 05 يناير 2025

09:15 ص

الإفتاء: لا يجوز إعانة الأبناء على الزواج من مال الزكاة

الخميس، 01 أغسطس 2024 09:29 ص

السيد الطنطاوي

دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية

في سؤال لدار الإفتاء عن حكم إعانة الأبناء على الزواج من مال الزكاة؟ حيث أن رجلا له ابنان تخرجا في الجامعة، ويعملان في الأعمال الحرة، ومعيشتهما تستهلك كل دخلهما، وهما يحتاجان إلى معونة لزواجهما. ويسأل: هل يجوز له أن يعطي ابنيْه من زكاة ماله، أم لا؟

وقد رد فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي الجمهورية السابق بقوله: لقد حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة الشرعية؛ حيث قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

كما نص الفقهاء على أن المزكي لا يدفع زكاته إلى أصله "الأب والجد وإن علا" وكذلك الأم والجدة وإن علت، ولا يدفعها إلى فرعه "أولاده وأولاد أولاده وإن سفل"؛ وذلك لأن المنافع بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال، ولأنه ـ أي المزكي ـ تجب عليه نفقة أصله وفرعه؛ فيعطيهم من أصل ماله ولا يعطيهم من زكاته. وبناء على ما ذكر: فإنه لا يجوز شرعًا أن يعطي السائل زكاة ماله لولديه؛ لما علم. والله سبحانه وتعالى أعلم.

search