السبت، 02 نوفمبر 2024

11:24 م

العمل في ذاته ليس من مسوغات إسقاط الحضانة

الإفتاء : خروج الحاضنة للعمل أغلب اليوم لا يسقط عنها حضانة طفلها

الخميس، 25 يوليو 2024 02:44 م

السيد الطنطاوي

دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية

أكد فضيلة الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية أن  ثبوت الحضانة أو إسقاطها عن الأم الحاضنة، إنما يرجع فيه إلى مدى قدرتها على القيام بدورها في تحقيق مصلحة المحضون وتوفير كافة سبل الرعاية التي يحتاج لها منها، سواء قامت بذلك بنفسها أو بمعاونة غيرها، دون النظر إلى كونها امرأة عاملة أو غير عاملة؛ مشيرا إلى أن العمل في ذاته ليس من مسوغات إسقاط الحضانة، وإنما إثبات التقصير في حق الصغير أو إهماله هو المسوغ لإسقاطها وإن لم تكن المرأة عاملة، وتقدير ذلك كلِّه إنما مردُّه إلى القاضي، ويختلف الحكم فيه باختلاف الأحوال والأشخاص والبيئات.

جاء ذلك ردا على استفسار من سيدة قالت فيه: هل تسقط الحضانة لامرأة مطلقةٌ تعمل في مكانين مختلفين، وهي حاضنة لطفلها، ولا تذهب إلى البيت إلا في وقت متأخر من الليل، حيث تمكث طوال النهار وجزءًا كبيرًا مِن الليل في العمل؟

وأجاب فضيلة الدكتور شوقي علام أن العمل في ذاته ليس من مسوغات إسقاط الحضانة، وإنما إثبات التقصير في حق الصغير أو إهماله هو المسوغ لإسقاطها وإن لم تكن المرأة عاملة، وتقدير ذلك كلِّه إنما مردُّه إلى القاضي، ويختلف الحكم فيه باختلاف الأحوال والأشخاص والبيئات.

والمقرر شرعًا وقانونًا أنَّ مدار أحكام الحضانة على تحقيق مصلحة المحضون؛ لأنه الأَوْلى برعاية الشرع، ولذلك أوكَلَها الشرعُ إلى النساء في وقت حاجة الصغير إلى رعايتهن، وأوكَلَها إلى الرجال في وقت حاجة الصغير إلى رعايتهم.

قال الإمام علاء الدين الكَاسَاني في "بدائع الصنائع" (4/ 41، ط. دار الكتب العلمية): [وأما بيان مَن له الحضانة: فالحضانة تكون للنساء في وقتٍ، وتكون للرجال في وقتٍ، والأصل فيها النساء؛ لأنهن أشفقُ وأرفقُ وأهدى إلى تربية الصغار، ثم تُصْرَف إلى الرجال؛ لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أَقْدَرُ] اهـ.

ومدار استحقاق الحضانة هو مدى تحقق أهلية الحاضن وقدرته على القيام بمصالح الطفل المحضون النفسية والمادية، بحيث إن ثبتت قدرته على ذلك كان مستحقًّا لها، وإن لم تثبت سقط حقه فيها بداية أو زال عنه تباعًا وانتقلت الحضانة إلى من يليه.

فالقدرة على القيام بمصالح الطفل شرط أساسي من شروط استحقاق الحضانة عند فقهاء المذاهب الفقهية: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (3/ 556، ط. دار الفكر) عند بيان شروط الحاضنة وعند تفسيره لمعنى القدرة: [وهل يشترط كونها بصيرة؟.. وأما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلًا وإلا فلا. اهـ وهو بحث وجيه، وهو معلوم من قول الرملي: "قادرة"] اهـ.

وقال العلامة عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (4/ 425، ط. دار الفكر): [(وشرط) الشخص (الحاضن) ذكرًا كان أو أنثى (العقل) فلا حق لمجنون ولا لطائش في الحضانة.. (والكفاية) أي: القدرة على القيام بما يحتاج إليه المحضون] اهـ.

ولم يشترط الفقهاء مع ذلك أن تقوم الأم الحاضنة بجميع أمور الحضانة بنفسها، بل نصوا على أن لها أن تستعين أو تنيب غيرها ممن يحسن القيام بذلك من الأقارب كالأم أو الأخت أو من المتخصصين كدور الحضانة أو المتخصصين التربويين؛ ذلك لأن المقصود الأول بالحضانة هو حصول الرعاية الكاملة للمحضون، وهو مما قد يتحقق بالحاضنة وحدها إذا كانت قادرة على القيام بذلك، وقد يتحقق بغيرها ممن هو أقدر منها على القيام بذلك بشرط أن يكون تحت متابعتها وإشرافها، وقد يتحقق بهما معًا فيتقاسمان شؤون الحضانة بينهما، وهذا مما لا يقدح في تحقق شرط القدرة على الحضانة أو في استحقاقها، وهو ما أفادته نصوص الفقهاء من المالكية والشافعية؛ حيث نصوا على أنه يجوز للحاضنة أن تستنيب من يعينها على شؤون الحضانة.

وعليه: فإذا كانت الأم منشغلة بما لا بد لها منه كالعمل الذي تتكسب منه لتنفق به على نفسها وتسد حاجتها، واستطاعت مع ذلك أن تنيب عنها في وقت خروجها من البيت من يقوم لها بأمور الحضانة وواجباتها كأمها أو أختها أو غيرهما ممن يحسن القيام بذلك، حتى إذا رجعت من العمل أحاطت المحضون بعنايتها ورعايتها وأغدقت عليه من حنوها وشفقتها ما تسد به حاجته منها،  فلا ينتفي عنها حينئذٍ شرط كونها قادرة على رعاية المحضون ولا يُعَدُّ عملها من مسوغات إسقاط الحضانة عنها، ما دامت مصالح الطفل المادية والنفسية والصحية متحققة ومستقرة، إذ العبرة بالحضانة تحقيق مصلحة الطفل، فمتى تحققت المصلحة وجد معها حق الحضانة كما سبق.

وهذا ما عليه العمل فقهًا وقضاء، حيث نص قضاء محكمة الإسكندرية في الدعوى رقم (212) لسنة 1964م كلي مستأنف على أنه "إذا كانت الحاضنة قد أدخلت البنت دارًا للحضانة في الوقت الذي تكون فيه مشغولة بعملها، حتى إذا عادت منه في المساء أحاطتها برعايتها وقامت على شؤونها فهي مستحقة للحضانة؛ إذ المقرر فقهًا أنه لا يشترط أن تتوفر الحاضنة على خدمة الصغير بنفسها طول الوقت، بل لها أن تباشر تلك الخدمة في بعض الأوقات بواسطة آخر كخادم أو امرأة ذات رحم محرم من الصغير أو دار للحضانة".

وأن القول بسقوط الحضانة ليس مرده إلى حال الأم من كونها امرأة عاملة أو غير عاملة، وإنما لأثر ذلك العمل على مصلحة الطفل وعلى القيام بواجباتها نحوه، فإن ثبت أنه يؤثر تأثيرًا سلبيًّا على مصالحه كأن تتضرر حالته الصحية أو النفسية أو التعليمية، كان ذلك هو السبب في سقوط حضانتها لا مجرد كونها عاملة.

كما أن الواقع يشهد ويؤكد أن هناك كثيرًا من الأمهات العاملات قادرات على تحقيق التوازن بين القيام بعملهن وبين واجبهن اتجاه أطفالهن في البيت، وأن من الأمهات أيضًا من لا تخرج للعمل، ولكنها مع ذلك مقصرة ومضيعة لحق أطفالها لإهمال منها أو انشغال بغيرهم من أمور حياتها، ولأجل ذلك نص الفقهاء على أن عمل المرأة لا يسقط الحضانة عنها وأن ما يسقطها هو ما لزم عنه ضياع الولد وإن كانت مقيمة في البيت لا تخرج منه.

search