السبت، 21 ديسمبر 2024

06:40 م

وزيرة التضامن: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتوافق مع الدستور

الأحد، 01 ديسمبر 2024 03:29 م

أسامة محمد

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ، يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.

كما يهدف القانون لأن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون.  

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن المواطن له الحق فى الضمان الاجتماعى باعتباره شكلا من أشكال الحماية الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق فى الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، خاصة أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.

كما أن القانون يلتزم بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص بوصفه عضواً فى المجتمع حقاً فى الضمان الاجتماعي وفى الحماية الاجتماعية، وله الحق فى أن يأمن به العواقب فى حالات البطالة أو المرض او العجز أو الترمل والشيخوخة، كما تنص المادة ( ٨) من الدستور على "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة".

ويتكون قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني "من  يحصل على تكافل وكرامة"، حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بقانون والتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون،والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30 % من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام،والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الأقل سنة.

أما كرامة فهو يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وأبناء الرعاية الاجتماعية، ويجوز للوزير المختص إقرار زيادة سنوية، وفي حال مرور 6 أشهر ولم يقم المواطن بالسحب في هذه الحالة يسقط حقه، ولا يجوز التنازل عنها للغير ولا يجوز الحجز عليها، ويجوز للمستفيدين الحصول على بطاقة التموين والمصروفات الدراسية.

أما الباب الثالث فيتضمن " حوكمة الاستحقاق"، والباب الرابع يتضمن " المساعدات الاستثنائية"، وتضمن الباب الخامس من القانون " صندوق تكافل وكرامة"، وشمل الباب السادس "العقوبات".

search